الأحكام الشرعية

أترك تعليقا

الأحكام الشرعية 


المرة دى هوضح مصطلحات كنا بنسمعها قبل كدا ومش فاهمين معناها اعتماداً على علم أصول الفقه الاسلامى

الفرض:

هو ما طلبه الشارع "الله" من المكلفين "احنا يعنى" على سبيل الالزام .. فى الغالب بيكون بصيغة فعل الأمر زى "وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة"فمن الآية دى عرفنا ان الصلاة والزكاة فرائض ، ايه حكم الفرض بقى ؟ يثاب فاعله "بالحسنات" ويعاقب تاركه "بالسيئات" والواجب هو فرض

المستحب :

هو ماطلبه الشارع من المكلفين على سبيل الاستحباب لا الالزام .. وبيكون بصيغة الأمر لكن بتوجد قرينة "دليل تانى" يخليه مستحب مش واجب زى " روى البخارى عن  عبدالله المزنى  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "صلوا قبل صلاة المغرب" قال في الثالثة "لمن شاء" كراهية أن يتخذها الناس سنة .. وهنا لفظ لمن شاء يدل على انها مستحبة وليست واجبة ، وحكم المستحب انه يثاب فاعله "بالحسنات" ويلام تاركه "لا سيئات"

السنة:

هى فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - "زى صلاة السنن" وقوله "زى الأذكار" وتقريره "يعنى سكوته عن شئ حصل قدامه كدليل على موافقته عليه " ، وحكم السنة انها جزء من المستحبات

الحرام :

هو ما طلب الشارع من المكلفين تركه على سبيل الالزام يعنى عكس الفرض وبيجى بصيغة أمر مع نهى زى قوله تعالى " ولا تقربوا الزنا " يبقى هنا الاقتراب من الزنا حرام . وحكمه يعاقب فاعله "بالسيئات" ويثاب تاركه "بالحسنات"

المكروه:

هو ما طلب الشارع من المكلفين تركه على سبيل الاستحباب يعنى عكس المستحب ومثاله ترك السنة "يعنى ترك سنة الظهر مثلاً مكروه"  وبيكون بصيغة أمر مع نهى لكن معاهم قرينة تدل على الجواز زى مثلاً " ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم" لحد كدا السؤال حرام لكن أكمل " وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم" ودا دليل اننا ممكن نسأل لكن مع نزول القرآن وبالتالى السؤال للنبى - صلى الله عليه وسلم - كان مكروهاً فقط . وحكم المكروه يثاب تاركه "بالحسنات" ويلام فاعله "لاسيئات"

المباح :

هو ما يستوى فيه الفعل والترك يعنى عاوز تعمل اعمل مش عاوز انت حر ودا زى الأكل والشرب وحكمه لا حسنات ولا سيئات على فعل أو ترك .. الا بنية مختلفة فلو نوى الأكل ليتقوى على الصوم يثاب ولو ليتقوى على السرقة يعاقب .

السبب :

هو ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته .. يعنى زى مثلاً كون دخول وقت الصلاة " الأذان " سبب فى وجود حكم وجوب الصلاة فلو الوقت مدخلش الصلاة لاتجب والعكس ، وكون الاخوة فى الرضاعة سبباً فى وجود حكم تحريم الزواج

الشرط :

هو ما تتوقف صحة الشئ على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته .يعنى زى مثلاً الطهارة "وضوء او غسل او تيمم" شرط للصلاة لكن هل نقدر نقول عليها انها جزء من الصلاة ؟ لا لان الصلاة معروفة تكبير وقراءة وركوع وسجود وتسليم اما الوضوء فاستعمال الماء فى الاعضاء . وفى نفس الوقت متنفعش الصلاة بغير وضوء

ملاحظة: بعض الناس بيقسم الشروط لشرط وجوب وشرط صحة ، وبعد طول بحث وتدقيق اكتشفت ان شرط الوجوب مرادف للسبب وشرط الصحة مرادف للشرط بالتعريف السابق

الركن :

هو ما تتوقف صحة الشئ على وجوده وكان داخلاً فى حقيقته .  زى مثلاً الركوع ركن فى الصلاة لان صحة الصلاة تتوقف على وجوده وهو داخل فى حقيقتها

المانع :

هو ما تتوقف صحة الشئ على عدم وجوده وكان خارجاً عن حقيقته .  زى مثلاً الحدث او الجنابة او الحيض كلها ملهاش علاقة بالصلاة لكن فى وجودها الصلاة منعدمة لا تصح


السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة :

تكلمنا عن السنة والآن نأتى الى انها ان كانت مما واظب عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - فهى مؤكدة مثل صلاة الوتر أو لم يواظب عليها - صلى الله عليه وسلم - فهى غير مؤكد

فرض العين وفرض الكفاية :

فرض العين هو الذى يتوجب على كل شخص بنفسه مثل صلاة الفروض الخمسة او صوم رمضان (بمعنى لو انا صليت الظهر امى واخى وابى لازم هم كمان يصلوا) وفرض الكفاية هى ما ان فعله البعض سقط عن البقية كصلاة الجنازة (يعنى لو مجموعة صلوا الجنازة على شخص لم يأثم المسلمين ولا يثاب الا الذين صلوا اما لو لم يصلى عليه أحد يأثم جميع المسلمين الحاضرين)

المكروه تنزيهاً والمكروه تحريماً :

الحنفية قسموا المكروه الى مكروه تنزيهاً وهو ما كان الى الحلال أقرب وهو فى الغالب ترك السنة الغير مؤكدة وتحريماً   وهو ما كان الى الحرام أقرب وهو فعل ما يوصل الى المعصية من المباحات

جائز وغير جائز :

كلمة غير جائز تضم الحرام فقط فهو الشئ الوحيد اللى ممكن نقول عليه غير جائز اما كلمة جائز فتأخذ كل الأحكام الأخرى من المكروه وحتى الفرض

الرخصة والعزيمة :

العزيمة هى الحكم الاصلى "الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام" والرخصة هى الحكم الطارئ بسبب الظروف فقد تُحل الرخصة الحرام "كشرب الخمر لمن فقد الماء فى الصحراء" أو تجيز ترك الواجب "كجواز الفطر فى رمضان للمسافر"

اجماع العلماء :

الاجماع يعنى عدم وجود خلاف بين 100% من العلماء فى زمان معين على حكم معين بحيث لا يجوز مخالفتهم فيه بعد ذلك ؛ يعنى لو قلنا ان كل علماء الصحابة اتفقوا على ان ميراث الجدة السدس يبقى لا يجوز لأحد بعدهم أن يخالفهم فى ذلك الحكم واللى يخالف الاجماع لا يجوز الأخذ بقوله فى المسألة  .. طيب هل اجماع الائمة الأربعة (ابوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد) يعتبر اجماعاً ؟؟ لا طبعاً ليسوا فى زمان واحد ولاهم كل العلماء كان فى عصرهم ناس تانية بتفتى لكن غير مشهورين .. يعنى هل ينفع ناخد برأى يخالف الائمة الاربعة ؟؟ ينفع لو رأى من عالم مجتهد .

جمهور العلماء :

هم الأكثرية يعنى يكون فى خلاف فى مسالة بين أقلية وأكثرية من العلماء فالأكثرية هم الجمهور وقولهم "غير ملزم" ولا يلغى قول الأقلية

الوسطية :

الوسطية لا تعنى التسيب والتفريط ولا تعنى التشدد .. يعنى ياجماعة ينفع واحدة تعمل حجاب طرحة وعليه جينز وتقول هى دى الوسطية !! امال التفريط اسمه ايه ؟؟ وواحد يكفر الناس فى العالم كله الا من على فكره هو "عن داعش أتكلم" بدعوى ان دا هو الاسلام الوسط !! امال التشدد اسمه ايه ؟؟

الاجتهاد :

اعمال النظر والفكر فى الأدلة الشرعية "القرآن والأحاديث" للخروج بحكم شرعى "الحلال والحرام" من خلال مجتهد " شخص متخصص فى الفقه واصوله وملم بعلوم الحديث وعلوم القرآن والتفسير وعلوم اللغة العربية وعلم المنطق " يبقى مينفعش يطلع واحد كل معلوماته عن الدين كتابين تلاتة قراهم ويقول انا هفسر القرآن مثلاً

0 التعليقات:

إرسال تعليق